تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
135
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
ولا إشكال في كون الأول ركنا ، إنما الإشكال في ركنية خصوص المتصل منه بالركوع ؟ الذي يمكن أن يستدل به على ركنيته أمران : ( أحدهما ) الروايات الواردة في كيفية الصلاة وبيان اجزائها مثل قولهم عليهم السلام ( تقوم إلى الركعة الثانية وتفعل كذا ثم تقوم إلى الركعة الثالثة وتفعل كذا وكذا ) . توضيحه ان المعنى المتعارف عند العرب للركعة غير ما عند العجم ، فان العرب تفهم ( يفهمون ) من قوله عليه السلام : ( تقوم إلى الركعة ، إلى آخره ) القيام إلى الركوع لا ان الركعة عبارة عن القراءة والركوع والسجدتين ، كما هو المتوهم عند العجم فيفهم من قوله عليه السلام : ( تقوم ) ان ماهية الركعة عبارة عن الركوع وبضميمة الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بنسيان القراءة ، اللازم منه عدم البأس بترك القيام في حال القراءة نسيانا في ضمنه يبقى القيام المتصل بالركوع . ( ان قلت ) : لعل الأدلة ناظرة إلى اعتبار القيام في تحقق الركوع المتحقق بحيث لو لم يسبق بالقيام لم يتحقق الركوع . ( قلنا ) : ان كان المراد ان القيام شرط عقلي للركوع فهو ممنوع لتحققه من غير مسبوقية به كما إذا هو للركوع فنسي فهوى إلى السجود وتذكر قبل الوصول إلى السجود فنهض متدرجا إلى حد الركوع فإنه يصدق عليه انه ركع وانه راكع .